القانون يحدد ضوابط تنظم الجمع والتدوير والتخلص من مخلفات البناء والهدم


نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، إجراءات وضوابط للتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وذلك كالآتي:


 


 1 –  يقوم جهاز إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات .


 


2 – تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك، وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك .


 


3 – يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون .


 


4 – تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا .


 


5 – يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التي يصــدرها مجلس إدارة الجهاز .


 


 


 


 


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*