القانون يحظر إنهاء عقد العامل حال بلوغه سن المعاش إذا كانت مدته ممتدة


يحظر قانون العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن التقاعد “ستين سنة”، في حالة إذا كانت مدة العقد تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الستين.


وفى هذا الصدد، تنص المادة 125 على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.


وتضمنت المادة أنه في جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.


ووفقا للمادة 126 من قانون العمل يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.


وتنص المادة على أن تستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.


جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*