تعديل تشريعى يمنح “حماية المنافسة” صلاحية التحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ


ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والمقرر له السبت الموافق 2 أكتوبر، وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2021، بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 25 من صفر، سنة 1443 هجرية، الموافق 2 من أكتوبر 2021 ميلادية.


 


ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.


 


وتهدف التعديلات إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، فضلا عن كونها تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ كى يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.


 


وتنص التعديلات على استحداث تعريف “التركز الاقتصادى” وهو الكيان الناتج عن الاندماجات، ويحظر التركز الاقتصادى، إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أية من المخالفات الواردة بالقانون، مضيفا أن تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع فى تقدير صفقات الدمج والاستحواذ التى يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.


 


وتتضمن التعديلات أيضًا تعريف التحكم والتأثير المادى، وأخضعت التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأوجبت إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*