تعرف على ضوابط الدعم المالى المقدم من “المركزى” للبنوك
[ad_1]
يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، بالإضافة لمنع ممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
وفيما يلى نستعرض ضوابط تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالى إلى البنوك، وتقديم التمويل للجهات التى يساهم فيها وللمنشآت الأجنبية والدولية.
ووفقا للقانون..
للبنك المركزي أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة.
ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد، وعمليات منع السيولة الطارئة ، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.
[ad_2]
مصدر الخبر
إرسال التعليق