تعرف على عقوبة تعطيل مشروع مرخص أو منعه من مباشرة نشاطه وفقا للقانون


عاقب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر 152 لسنة 2020 كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، دون مقتضى من القانون.


وفقا للقانون ، يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا ، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف فى استعمال الحق ، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد . ويكون قرار الجهاز نافذا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت فى هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه .


 


 


 


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*