حالات استثنائية يجوز فيها إدخال مريض دون إرادته لمنشآت الصحة النفسية 48 ساعة
[ad_1]
يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، للتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والأكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، بالإضافة إلى التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة، بالإضافة لتوفير آليات قانونية للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.
وفيما يلى نستعرض الحالات الاستثنائية يجوز إدخال مريض دون إرادته.
ووفقا للقانون
يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثمانى وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية :
– أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
– أحد ضباط الشرطة المختصين.
– الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
– مفتش الصحة المختص.
– قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.
– أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار.
[ad_2]
مصدر الخبر
إرسال التعليق