هل يجوز التصالح فى الدعاوى الجنائية المتعلقة بحماية البيانات؟ القانون الجديد يجيب


ألزم القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون، بالإضافة لصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور.


 


وفيما يلى نستعرض هل يجوز الصلح في الدعاوى الجنائية المنصوص عليها في القانون…


 


يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية، وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (36، 37، 38، 39، 40، 41، 43) من هذا القانون.


 


ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (42، 44، 45) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوي.


 


وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.


 


ويسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوي وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكبر.


 


ويكــون الســـداد في خـــزانة المحكمـــة المختصــة أو النيـــابة العــامة أو المركـــز بحســب الأحــوال.


 


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضـرور مـن الجـريمـة.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*