هل يجوز للمحافظين منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب؟ القانون يجيب


يهدف القانون رقم 73 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، لتوحيد آلية تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، فى جهة واحدة، وذلك من خلال استحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، وذلك عن طريق إنشاء جهاز يسمى “جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى” لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها كافة وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها.


 


وفيما يلى نستعرض ضوابط استخراج تراخيص مزاولة النشاط، وهل يجوز للمحافظين منح هذه التراخيص وفقا للقانون…


 


لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


 


ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين، كل فى نطاق اختصاصه، فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب داخل حدود المحافظة.


 


كما يجوز له تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد حتى (26) مقعدًا بخلاف السائق، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*