الحبس وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص


يحظر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك طالما كان غير مسجلا وفقا لأحكام القانون، ونص القانون على عقوبة تصل إلى الحبس وغرامة 10 ملايين جنيه لمن يخالف ذلك.


ونصت المادة رقم 63 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا القانون أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.


ويحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.


وتنص المادة رقم 225 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المادة رقم 63، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*