تعرف على إجراءات دخول المريض لتلقى العلاج بمستشفيات الصحة النفسية


يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة.


 


وفيما يلى نستعرض ضوابط دخول الشخص إلزامى لتلقى العلاج وضوابط دخول مستشفيات الصحة النفسية:

ووفقا للقانون


لا يجوز إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك فى الحالتين الآتيتين:


الأولى


– قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.


الثانية


– إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا سلامة أو صحة أو حياة المريض، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.


وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ:


 أهله.


 مدير المنشأة.


المجلس القومى للصحة النفسية.


 المجلس الإقليمى للصحة النفسية.


يتم ابلاغهم بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*