مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون العقوبات


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حفى جبالى  مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ويتضمن استبدال  نص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات.


 


وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء متفقا مع احكام الدستور فى مواده 59و86 و200 كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنية لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.


 


وأضاف رئيس تشريعية النواب أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الامن القومى للوطن والذى يعد مسئولية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.


 


ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.


 


وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضى الدولة. 


 


واضافت تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التى يوليها المشرع فى كل دولة برعاية خاصة وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة وهى مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى.


 


وأضافت اللجنة فى تقريها انصرفت عناية التشريعات المختلفة فى كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن فى ربوعها.


 


وذكرت اللجنة أن مشروع القانون جاء  فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملى حيث أن أخطر ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة فضلا عن أن الحروب فى العصر الحديث قد اتخذت صورة وأساليب لا عهد للماضى بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على دفعها عن نفسها ومواجهة  أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.


 


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*