اعرف تفاصيل سداد رسوم استخراج رخصة انتظار المركبات بالقانون خلال 30 يوما


تضمن قرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، ضوابط سداد استخراج رخصة الانتظار بعد موافقة اللجنة المختصة على طلب الترخيص.


وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للائحة التنفيذية:


“وفى حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم”.


وفى حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن.


الجدير بالذكر، أن الرخصة تصدر لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.


وتسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*