تعرف على ضوابط الجمعية العمومية للمؤسسة الأهلية وصحة انعقادها بالقانون الجديد


يستهدف قانون العمل الأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.


وتعمل وزارة التضامن على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح ‏اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، وذلك مع رؤساء وممثلي ‏الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلى، و59 منظمة دولية ‏غير حكومية، كما تم وضع برنامج تدريبى لجميع موظفي الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم ‏على التعامل مع المنظومة الإلكترونية.


ونصت المادة “36” على أن “تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم فى الجمعية تسعون يوماً على الأقل، وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسى للجمعية.




ويحدد النظام الأساسى للجمعية، قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وآلية الدعوة إليها، وصحة انعقادها ومحله، وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها، وكيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره وتلتزم الجمعية فى ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعديلات التى أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسى، كما يلتزم مراقب الحسابات بإرسال ملاحظاته وتقريره للجهة الإدارية.

 


كما نصت المادة “37” على أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، وفقاً لما يحدده نظامها الأساسى، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها أربع سنوات.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*