تعرف على ضوابط وضع البنك المركزى لقواعد الائتمان فى قانون الجهاز المصرفى


يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وذلك من خلال تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، وأخيرا منع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى


ووفقا للقانون.


 


يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ، ونظام الرقابة على استخدامه .


 


وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه .


 


وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك .


 


ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك .


 


وذلك كله طبقاً لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة.


 


 


 


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*