شروط التصالح فى جرائم تلقى تمويل من جهاز تنمية المشروعات بالمخالفة


تنص المادة 104، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:


1 – تلقى تمويلا من جهاز تنمية المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.


2- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.


وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.


فيما، تنص المادة 108، على أنه للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 104، من هذا القانون، وذلك على النحو الآتى:


1 – قبل صدر حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (50%) من قيمة التمويل.


2 – بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل.


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*