8 آلاف ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة حتى أبريل 2022.. اقرأ التفاصيل


كشفت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، إجمالي عدد التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات المتوسطة والصغيرة الجديدة أو العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها في ضوء أحكام قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020، وذلك منذ تطبيق القانون وحتى تاريخ 14 إبريل 2022، بناء على بيان مقدم لها من وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتصل عدد الرخص المؤقتة للمشاريع الجديدة في مختلف المحافظات إلى 8 آلاف و205، فيما بلغ عدد الرخص المؤقتة لتوفيق الأوضاع 4 آلاف و272، وبلغ إجمالي عدد الرخص النهائية للمشاريع الجديدة 6 آلاف و781، وعدد الرخص النهائية لتوفيق الأوضاع 2346 .


 


ونص القانون، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه ، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .


 


ويراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (30 %) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات .


 


ووضع القانون، إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى وفق أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك وفقاً لحكم المادة (79)، كما تم منح ميزة آخرى لتلك المشروعات بوقف الدعاوى الجنائية حتى توفيق أوضاعها – وفقاً لحكم المادة (80)  التى نصت على أن توقف الدعاوى الجنائية للمخالفات المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بشأن الجرائم الواردة فىى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، وذلك فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت وتنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها .


 


وقضت المادة (81)، بأن توقف كافة المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقاً لأحكام هذا الباب، وذلك إلى حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقاً لأحكام القانون.


 


كما لا تجيز أحكام هذه المواد للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر لهذه المشروعات أو إلغاءه أو غلق المنشأة إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.


 


وحددت المادة (84) رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت، وهى عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة وخمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة وألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، ونص القانون على عدم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب. 


مصدر الخبر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*