×

8 جزاءات تأديبية يتعرض لها العامل حال مخالفة لائحة تنظيم العمل

8 جزاءات تأديبية يتعرض لها العامل حال مخالفة لائحة تنظيم العمل

8 جزاءات تأديبية يتعرض لها العامل حال مخالفة لائحة تنظيم العمل

[ad_1]


حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، آليات التحقيق مع العمال ومساءلتهم، حيث نصت المادة 58، أنه علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال.


وعلي صاحب العمل حال استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .


ووفقا للمادة 59 من القانون، يشترط في الفعل الذي تجوز مسائلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل .


وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها، المنصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، مؤكدة أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي علي العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .


وحددت المادة 60 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :


1الإنذار .


2الخصم من الأجر .


3تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .


4الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .


5تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .


6خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .


7الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .


8الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .


 


 

[ad_2]

مصدر الخبر

You May Have Missed